تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

16

تقريرات الحدود والتعزيرات

تهمة تمنع الشهادة انتهى . أما وجه عدم قبول شهادة اللصوص بعضهم لبعض فلأجل فسقهم وهو واضح ، وأما عدم قبول شهادة المأخوذين بعضهم لبعض فلأجل التهمة بأن يقولون : إن هؤلاء - أي اللصوص - قد تعرضوا لنا وأخذ وا منا جميعا فإن شهادتهم تكون شهادة لأنفسهم أيضا كما أن شهادتهم شهادة لرفقتهم ، والشهادة لأنفسهم غير مقبولة . مضافا إلى رواية محمد بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذ وا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ، قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عيلهم ( 1 ) . وأما وجه قبول شهادة بعضهم لبعض إذا شهدوا لرفقتهم فقط من دون إدخال أنفسهم في الرفقة بأن يقولوا قد تعرض اللصوص لنا وأخذوا من هؤلاء أمتعتهم سواء قالوا : لم يأخذوا منا شيئا أو لم يذكروا أنفسهم أصلا فإنه لا مانع من قبول شهادتهم لعدم وجود التهمة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 27 من كتاب الشهادات الحديث 2 .